اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
الباب الأول
حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين
الفصل الأول
حرية الصحافة والإعلام
مادة 1
تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.
مادة 2
يحظر -على أي وجه- فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب، أو في حال التعبئة العامة.
وفي هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، على أن تعرض النيابة الأمر على الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف التي يتبعها المركز الرئيسي للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وذلك في خلال 24 ساعة من صدور قرارها لتأييده من المحكمة في حالة صلته بالسبب الذي أعلنت من أجله حالة الحرب، أو حالة التعبئة العامة، أو إلغائه.
مادة 3
يجوز للمحافظة على الأمن القومي أن تُمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلي مصر أو التداول أو العرض بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بناء على عرض من الجهة المختصة. كما يجوز للمجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان و المذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام،بما في ذلك المواد التي تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب . وفي هذه الحالة يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ للقضاء.
الفصل الثاني
حقوق الصحفيين والإعلاميين
مادة 4
الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.
مادة 5
لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي والإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود هذا القانون.
مادة 6
للصحفي أو الإعلامي حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التي لا يحظر القانون إفشائها.
وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة -أو مكتب- للاتصال بالصحافة والإعلام في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة، لتمكين الصحفي والإعلامي من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.
مادة 7
يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، في حقها في الحصول على المعلومات،ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن في تلقي الرسالة الإعلامية والمعرفية، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن الوطن، ودون المساس بحقوق المواطن المشمولة بالحماية الدستورية والقانونية.
مادة 8
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين؛ للصحفي والإعلامي الحق في تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار لها صلة بالمصالح العامة، ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو الأخبار محظورة بقانون.
مادة 9
للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا لهذا القانون.
مادة 10
يعاقب كل من أهان صحفيًِِّا أو إعلاميًّا، أو تعدى عليهما بسبب عملهما أو في أثنائه بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين .
مادة 11
تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ويقصد بالسياسة التحريرية أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها. ولا يجوز إجبار الصحفي أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وإذا طرأ تغير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل،و دون الإخلال بحقه في التعويض.
مادة 12
تخضع العلاقه بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التي يعملون بها لعقد عمل يحدد مدة التعاقد، ونوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعي في حالة وجودة، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لعقد العمل. ولا تسري تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها .
مادة 13
للنقابة المهنية أو العمالية المختصة عقد اتفاقات عمل جماعية مع إدارات الصحف ووكالات الإنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، تتضمن شروطا أفضل للعمل الصحفي والإعلامي من المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 14
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة بالوفاء بالحقوق المقررة كافة للصحفي والإعلامي في القوانين، وفي عقود العمل المبرمة مع كل منهما، وبأي مزايا إضافية ينص عليها قانون النقابة المعنية.
مادة 15
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة كافة، بالتعاون مع النقابة المختصة في إنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز وبتمويله، وتحدد اللائحة التنفيذية للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز والبطالة.
مادة 16
لا يجوز فصل الصحفي أو الإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين، فإن لم تنجح النقابة في التوفيق بين الطرفين خلال أربعة أشهر من تاريخ الإخطار، تحيل النزاع برمته إلي هيئة خاصة لتسوية النزاع يرؤسها وكيل النقابة المعنية، وتضم عضوًا يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوًا من مجلس الدولة، وذلك لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال أربعة أشهر، يجوز الطعن عليه استئنافيا أمام المحاكم المختصة. ويعد أي إجراء بالمخالفة لهذه المادة باطلاً، ولا يعتد بأي أثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو الإعلامي أو ملحقاتة خلال فترتي التوفيق وتسوية النزاع.
الفصل الثالث
واجبات الصحفيين والإعلاميين
مادة 17
يلتزم الصحفي أو الإعلامي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور، وبأحكام القانون، وبشروط التعاقد بين الطرفين، وبآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقًا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
مادة 18
يلتزم الصحفي أو الإعلامي التزامًا كاملاً بميثاق الشرف المهني، ويؤاخذ تأديبيًّا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق.
مادة 19
يلتزم الصحفي أو الإعلامي بعدم بث أو نشر الدعوات العنصرية، أو الدعوات التي تنطوي على امتهان الأديان، أو الطعن في إيمان الآخرين بخاصة، أو الدعوات التي تروج للتحيز أو احتقار أي طائفة من طوائف المجتمع.
مادة 20
لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.
مادة 21
يحظر على الصحيفة الورقية، و الإلكترونية، أو الوسيلة الإعلامية، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر في أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة 22
يجب على رئيس التحرير، أو المدير المسئول في الوسيلة الإعلامية، أن ينشر -أو يبث- بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع، أو سبق نشره من تصريحات في الصحيفة، أو سبق بثه من الوسيلة الإعلامية في غضون الأيام الثلاثة التالية لاستلام التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع والبث. ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها. ويكون نشر التصحيح دون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة ما ورد بالمقال من أخطاء، أو وقت الخبر المطلوب تصحيحه، فإن جاوزها كان للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبًا بسعر تعريفة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية حقّ الامتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل.
مادة 23
على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو ما يقوم مقامه، وذلك إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول، مرفقًا به ما قد يكون متوافرًا لديه من مستندات.
مادة 24
يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
- إذا وصل طلب التصحيح إليها بعد مضي ثلاثين يومًا على النشر أوالبث.
- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن تتسلم الطلب.
وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
مادة 25
إذا لم يتم نشر أوبث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح.
مادة 26
إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (22) من هذا القانون يعاقب الممتنع بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المناسب، ولا يحول دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيًّا أمام الجهة المختصة في النقابة المعنية. وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية التي ارتكبت الخطأ، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى، وذلك في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا.
مادة 27
تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح، إذا قامت الجهة المعنية بالتصحيح على الوجه المقرر قانونًا قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدها.
مادة 28
يحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله من أي أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر على الصحفي أو الإعلامي -بسبب عمله- تلقي أية إعانة حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بوصفه مندوبًا أو مراسلاً في جهة حكومية. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنية، وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل ضعفي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى النقابة المعنية، ولا يخل ذلك بحق النقابة في المساءلة التأديبية للمخالف.
مادة 29
يحظر على الصحف ووسائل الإعلام نشر أي إعلان تتعارض مادته مع الدستور والقانون أو الآداب العامة، أو مع مواثيق الشرف المهنية، وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام كافة بالفصل والتمييز على نحو كامل وواضح بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة 30
لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات، ولا يجوز له أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو أية مزايا يحصل عليها عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية، أو يشارك بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر. وفي حال مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة تتخذ النقابة إجراءات التأديب ضد العضو المخالف مع إلزامه بدفع غرامة تساوي ضعف ما حصل عليه من مبالغ، تؤول كلها إلى النقابة المعنية.
مادة 31
تلتزم الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية كافة بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على نحو دوري مراجعة دفاتر المؤسسة الصحفية والإعلامية ومستنداتها للتحقق من سلامة إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية ومشروعيتها. وعلى الصحف والمؤسسات الإعلامية كافة أن توافي المجلس بحساباتها الختامية خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء سنتها المالية، كما يكون عليها أن تمكن المجلس من هذه المراجعة، وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعداد تقارير بنتيجة فحصه، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، وله في ذلك أن يستعين بمن يراه من الجهات والأجهزة المختصة.
الفصل الرابع
تأديب الصحفي والإعلامي
مادة 32
تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون كل نقابة، وفي ميثاقي الشرف الصحفي والإعلامي، وفي هذا القانون.
مادة 33
تتشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة السكرتير العام وعضوية اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة في أول كل دورة نقابية.
مادة 34
تتولى لجنة الشكاوى المهنية فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذي ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو لتقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو ارتبطت بإساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام. وللجنة التوصية إما بحفظ الشكوى، وإما بإحالتها إلى لجنة التحقيق، على أن ترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها في مدة لا تجاوز شهرًا.
مادة 35
يحيل النقيب -بعد العرض على مجلس النقابة- العضو الذي يصادق المجلس على توصية اللجنة بشأنه إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك.
مادة 36
تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو الآتي:
( أ ) أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة رئيسًا
(ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص عضوًا
(ج) عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال.
وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلى التأديب.
مادة 37
تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو الآتي:
( أ ) ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كلّ دورة نقابية من بينهم الوكيل، وتكون له رئاسة الهيئة.
(ب) عضو يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من الصحفيين أو الإعلاميين.
(ج) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص.
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 38
يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية التي تتكون من عضو بإحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة المعنية أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى التأديب. على أن يُرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.
مادة 39
يحق لذوي الشأن التقدم بشكوى ضد ما نشر بصحيفة أو بُثَّ بوسيلة إعلامية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، ويتولي المجلس النظر في الشكوى، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون، أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وللمجلس إحالة الصحفي أو الاعلامي إلى النقابة المعنية لمحاسبته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.
الفصل الخامس
ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف
ووسائل الإعلام
مادة 40
تختص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم ممن يتهمون بارتكاب جرائم النشر والعلانية التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام. وتكون أحكام محاكم الجنايات قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية والإعلامية المستأنفة التي تتشكل من ثلاثة من أقدم رؤساء الاستئناف بدائرة محكمة الاستئناف المختصة.
مادة 41
تنشأ بدوائر محاكم الاستئناف المختصة هيئة تحقيق أو أكثر تتكون من ثلاثة من مستشاري كل محكمة تختارهم الجمعيات العمومية للمحاكم سنويًّا، يرؤسها أقدمهم. وتختص هذه الهيئة – دون غيرها– بالتحقيق بناء على طلب النيابة العامة، أو ذوي الشأن، في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، أو بإحدي طرائق النشر والعلانية المقررة في المادة (171) عقوبات، بما في ذلك استجواب المتهم، والتصرف في التحقيق الذي يجري في تلك الجرائم. ولهيئة التحقيق تكليف أحد أعضائها – أو أحد رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين للعمل بأمانتها– للقيام بما يراه من أعمال التحقيق، ولمن تكلفه بالتحقيق الاختصاصات والسلطات المقررة بالقانون لقاضي التحقيق، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويجب على هيئة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة المختصة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف. وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.
مادة 42
إذا حركت الدعوى الجنائية بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا.
مادة 43
لا يجوز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام.
مادة 44
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي إلا إذا ثبت قانونًا أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية, ومع مراعاة أحكام المواد (55), و(97), و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة 45
لا يجوز تفتيش مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.
مادة 46
لا يعاقب على الطعن في أعمال موظف عام، أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر إلا إذا ثبت أن النشر كان بسوء نية، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
الباب الثاني
إصدار الصحف وملكيتها
الفصل الأول
المطابع وتداول وإصدار الصحف
مادة 47
على كل من يرغب في إنشاء مطبعة، أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة التي تقع المطبعة في دائرتها. ويتعين أن يشمل الإخطار اسم صاحب المطبعة، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، ومقر المطبعة واسمها. ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام من أي تغيير في البيانات المقدمة.
مادة 48
يقدم كل صاحب مطبعة -قبل أن يتولى طبع صحيفة- إخطارًا كتابيًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليتلقى موافقة تنص على استيفاء الصحيفة للشروط القانونية اللازمة للإصدار.
مادة 49
يُذكر في أول صفحة في أي مطبوع أو في آخر صفحة منه، اسم الطابع وعنوانه، واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع، وتاريخ الطبع.
مادة 50
عند إصدار أي مطبوع؛ تودع عشر نسخ في دار الكتب المصرية، وتُرسل عشر نسخ أخرى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويُحرر إيصال عن هذا الإيداع.
مادة 51
لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على المطبوعات التي لا تخضع لأحكام هذا القانون.
مادة 52
حق إصدار الصحف الورقية والإلكترونية مكفول للمصريين من أشخاص طبيعيين واعتبارييين, ومن شخصيات عامة وخاصة. ويقصد بالصحيفة في تطبيق هذا القانون كل إصدار ورقي أو إلكتروني يتولي مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شركة مملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
مادة 53
على كل من يريد إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية أن يقدم إخطارًا كتابيًا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موقعًا عليه من الممثل القانوني للصحيفة، يشمل اسم صاحب الصحيفة، ولقبه وجنسيته، ومحل إقامته، واللغة التي تنشر بها الصحيفة، ونوع المحتوي، والسياسة التحريرية لها، ومصادر تمويلها، ونوع نشاطها، والهيكل التحريري والإداري لها، وبيان ميزانيتها، وعنوانها، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التي تطبع بها، والموافقة على إنشاء الشركة.
مادة 54
يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يومًا من تاريخ تقديمه إليه مستوفيًا جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة. وفي حالة رفض الإخطار يكون قرار المجلس مسببًا، ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يومًا المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة موافقة على الإصدار. وفي حالة صدور القرار بالرفض يجوز لذوي الشأن أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار.
مادة 55
إذا لم تصدر الصحيفة خلال الأشهر الثلاثة التالية لقبول الإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر إخطار الموافقة على الإصدار كأن لم يكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً خلال مدة ستة أشهر، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور. ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.
مادة 56
تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة، امتيازا خاصا لمن صدرت له الموافقة، ولا يجوز التصرف فيه أو في حصة منه للغير إلا بموافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يستثنى من ذلك الورثة الشرعيون الذين تنطبق عليهم الشروط. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا، ويفرض المجلس غرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليون جنيه على المخالف.
مادة 57
يحظر إصدار الصحف، أو الاشتراك في إصدارها، أو ملكيتها بأية صورة من الصور، على الممنوعين قانونًا من مزاولة الحقوق السياسية. أو الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة في جرائم مخلة بالأمانة والشرف، ما لم يكن قد أعيد إليهم اعتبارهم بحكم قضائي.
مادة 58
في حالة حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الموافقة، يجب إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يومًا على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفى هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه. وتعاقَبْ الصحيفة عند مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
الفصل الثاني
ملكية الصحف
مادة 59: ملكية المصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ومن شخصيات عامة أو خاصة للصحف الورقية أو الإلكترونية مكفولة طبقًا للدستور والقانون، وتكون الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة مملوكة لتعاونيات أو شركات مساهمة، وتكون الأسهم جميعًا في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن ثلاثة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليون جنيه إذا كانت أسبوعية، و(500) ألف جنيه إذا كانت شهرية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الالكترونية، و(500) ألف جنيه للصحيفة الإقليمية اليومية و (200)ألف جنيه للأسبوعية و (100) ألف جنيه للشهرية، على أن تطبع في مطابع فى ذات الإقليم ولا توزع إلا في داخله. ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية. ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسري على هذه الشركات الشروط السابقة، ويطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعا لدورية صدورها، ولا يجوز للفرد الواحد وزوجته و أولاده القصر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة أسبوعية أو شهرية أو الكترونية، كما لايجوز له ملكية أكثر من 10 % من أسهم الصحيفة اليومية. كما لا يجوز للفرد الواحد وزوجتة وأولاده القصر ملكية أو المساهمة في ملكية أكثر من صحيفة أو وسيلة إعلامية, ويحل الضمان المالي أو الشخصي محل هذا الحد الأدنى بالنسبة إلى الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية, والنقابات, والاتحادات والجمعيات والأندية, إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها، على أن يتراوح هذا الضمان بين مائة وخمسين ألف جنيه وخمسين ألف جينه حسب دورية الصدور، وذلك لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
مادة 60
يعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذجًا لعقد تأسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة, أو تعاونية, أو توصية بالأسهم، ونظامها الأساسي. ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يُنتَخَب خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذي حدده عقد التأسيس.
مادة 61
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، ويكون لها عدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها, ويُشترط في رئيس التحرير والمحررين المسئولين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين في جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف والمجلات المتخصصة التي تصدرها الجهات العلمية، وكذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويُقضي في حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة تعتبر الموافقة على الإخطار ملغاة.
الباب الثالث
إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها
الفصل الأول
إنشاء وسائل الإعلام
مادة 62
ملكية المصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ومن شخصيات عامة أو خاصة، لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية مكفولة طبقًا للدستور والقانون. ويقصد بالإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي كلّ بث إذاعي أو تليفزيوني أو رقمي يصل إلى الجمهور, أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية الحالية أو المستحدثة، وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والرقمية، وغيرها.
مادة 63
لا يجوز إنشاء أية وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية، أو تشغيلها، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة 64
على كل من يرغب في إنشاء أية وسيلة بث لموادٍ إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية، أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النماذج التي يضعها المجلس، مصحوبًا بالبيانات والمستندات المطلوبة، ويبت المجلس في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
مادة 65
في حال رفض إنشاء الوسيلة الإعلامية، أو تشغيلها، يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويحق لذوي الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة 66
تحدد مدة ترخيص مزاولة المنشأة للعمل الإعلامي بعشر سنوات على الأقل، ويُجَدد الترخيص بناء على طلب يقدمه المرخص له، بموافقة المجلس، على أن يقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق. وذلك طبقا للقواعد الواردة في المادتين السابقتين.
مادة 67
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتي تشمل ما يأتي:
- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة في البث.
- مدة الترخيص.
- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة.
- مقاييس جودة الخدمة وكفاءتها.
- ما يفيد الالتزام باستمرار تقديم الخدمة, والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
مادة 68
لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلام مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس تمييز ديني أو مذهبي, أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل, أو على أساس طائفي أو عِرْقي, أو تعصب جَهوي، أو على دعوة إلى ممارسة نشاط معادِ لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية والعنف والتمييز بين المواطنين. كما لا يجوز الترخيص بإنشاء محطات إذاعيه وتليفزيونية على أساس حزبي.
مادة 69
لا يجوز في جميع الأحوال أن يتنازل المرخص له عن الترخيص الصادر له بإنشاء المنشأة الإعلامية للبث المسموع أوالمرئي أوالرقمي، أو تشغيلها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووفقًا للشروط التي يحددها، وذلك فيما عدا حق الإرث.
مادة 70
تلتزم المنشأة المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والرقمية التي تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الاثني عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة 71
على المرخص له الالتزام بإظهار شعار المحطة المسموعة، أو القناة المرئية، أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة, والتردد المستخدم طوال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكتروني، سواء كان حيًّا أو أرشيفيًّا.
مادة 72
تخضع المؤسسات الإعلامية لرقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مراجعة دفاتر مستنداتها، وطبقًا لما ورد في المادة (31) من هذا القانون.
مادة 73
في حالة بث المواد المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية، لابد من حصول طالب الترخيص على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة 74
للمجلس الحق في إلغاء ترخيص المنشأة الإعلامية في الأحوال الآتية:
- إذا لم يباشر المرخص له البدء بالعمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة واحدة أخرى.
- إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف حكمًا من أحكامه.
الفصل الثاني
ملكية وسائل الإعلام
مادة 75
1- يشترط في المنشأة الاعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الرقمي على شبكة الويب أن تتخذ شكل الشركة المساهمة، على أن تكون الأسهم إسمية، ومملوكة للمصريين وحدهم.
والشركة تمثل محطة إذاعية واحدة، أو قناة تليفزيونية واحدة، أو خدمة إذاعية أو تليفزيونية واحدة على شبكة الويب، وقد تتخذ الشركة شكل الشبكة الاذاعية أو التليفزيونية. والشبكة الإذاعية أو التليفزيونية لا يزيد عدد قنواتها عن سبع قنوات، ولا تشمل الشبكة أكثر من قناة واحدة عامة أو اخبارية. ولا يجوز الجمع بين النشاط الإذاعي والنشاط التليفزيوني في شركة واحدة، ولا يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي أن يمتلك أو يسهم في أكثر من شركة واحدة.
ولا يقل رأس مال الشركة عن خمسة وعشرين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أوالعامة، وخمسة عشر مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وسبعة ملايين جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الويب، ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك المصرية قبل بدء البث للإنفاق على أعمال القناة لضمان حقوق العاملين لمدة سنة. وللمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الترخيص للقنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية المحلية والرقمية ذات النطاق المحدود بقيم مالية مناسبة، وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مراجعة المبالغ المالية السابقة كلها كلّ ثلاث سنوات.
2- يجب أن تنطبق على المساهمين الشروط التالية:
أ – يجب أن يكون الشخص الطبيعي مصريًّا متمتعًا بالأهلية القانونية، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، متمتعًا بالحقوق المدنية.
ب- يتخذ الشخص المعنوي شكل شركة مساهمة مصرية صرف، يحظر نظامُها التنازلَ عن الأسهم إلى غير أشخاص طبيعيين مصريين، أو إلى غير أشخاص اعتباريين مصريين.
ج- لا يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن يمتلك على نحو مباشر أو غير مباشر أكثر من 10% من مجموع أسهم الشركة، ويُعَدّ الزوج والزوجة وأصولهما وفروعهما القاصرين بمثابة شخص واحد.
د- يجب على مؤسسي المنشأة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يحق لهم أن يبيعوا أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ الترخيص.
- تعين كل مؤسسة مسئولاً عن البث يشترط فيه أن يكون مصريًّا, وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
- تتحمل المؤسسة التليفزيونية أو الإذاعية أو الرقمية المسئولية المترتبة قانونًا على أي خطأ في ممارسة نشاطها، أو مخالفة القيم والمعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة 76
يُعِدُّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذجًا لعقد تأسيس شركة المساهمة الإعلامية، ويحدد عقد التأسيس أغراض المنشأة الإعلامية، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المساهمين، وذلك طبقًا لطلب الترخيص، وتكون مدة هذا المجلس سنة على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يُنتَخَب في خلالها مجلس الإدارة، وفقًا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.
مادة 77
تعيِّن المنشأة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا، ومقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي. وأن لا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية.
الباب الرابع
المؤسسات الصحفية القومية
الفصل الأول
الملكيــــــة
مادة 78
يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون الصحف الورقية والإلكترونية التي تصدر حاليًا أو مستقبلاً عن المؤسسات الصحفية القومية والشركات الصحفية المملوكة لها، ووكالات الأنباء، وشركات التوزيع التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة. وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وعن جميع الأحزاب، ومنبرًا للحوار الوطني الحر، ومعبرة عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وعليها أن تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع عند مخاطبة الرأي العام، كما تلتزم بنشر قيم التسامح، وعدم التمييز.
مادة 79: تنظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال أحكامُ عقدِ العمل الفردي المنصوص عليها في قانون العمل، ولا يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بموافقته، وموافقة المؤسستين معًا، وذلك دون انتقاص أيّ حق مادي أو أدبي مقرر له سواء أكان هذا الحق أصليًا أو إضافيًا، مع الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للأجور المقررين من الدولة.
مادة 80
تخصص للهيئة الوطنية للصحافة نسبة عشرة في المائة من صافي الارباح السنوية التي تحققها المؤسسات الصحفية القومية. وتوزع نسبة التسعين في المائة الباقية بواقع خمسة وأربعين في المائة للعاملين بالمؤسسة، وخمسة وأربعين فى المائة لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها. وتصدق الهيئة الوطنية للصحافة علي قواعد ومعايير إعداد الموازنات السنوية للمؤسسات وكيفية توزيع الأرباح على العاملين .
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وعلى المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة، وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار الجمعية العمومية والهيئة الوطنية للصحافة بهذه التقارير.
مادة 81
تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة في هذا القانون.
مادة 82
يجوز للمؤسسات الصحفية القومية بعد موافقة الهيئة الوطنية للصحافة تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية، أو استثمارية، بخاصة ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو الإنتاج الإعلامي، بأشكاله كافة، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لمباشرة هذا النشاط، ويجوز للمؤسسات الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة 83
تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية، والأنشطة التي تزاولها وفقًا للمادة السابقة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وتعديلاته.
مادة 84
يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية ستون عامًا، ويُمَدّ للصحفيين حتي سن الخامسة والستين، وللهيئة الوطنية للصحافة إصدار قرار بعدم المد للصحفي الذي صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة في آخر ثلاث سنوات، أو الذي لم يقض عشرين عامًا على الأقل في خدمة المؤسسات الصحفية القومية يكون منها الخمس سنوات الأخيرة متصلة. ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتي الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده. ويحصل من يتم المد له على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه قبل إحالته للمعاش وقيمة هذا المعاش، يزداد سنويًا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة، وما تقرره من حوافز أو أرباح للعاملين فيها، ولا يتولي أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة، أو رئاسة التحرير، أو أي منصب قيادي في إدارة التحرير.
مادة 85
تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد، وتضع الهيئة لائحته التنفيذية كما تحدد مصادر تمويله.
المادة 86
تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من (27) عضوًا برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
- خمسة عشر عضوًا بينهم خمسة من الصحفيين، وخمسة من الإداريين، وخمسة من العمال بالمؤسسة الصحفية، يتم انتخابهم جميعًا بالاقتراع السري المباشر، وتنتخب كل فئة ممثليها، ويشترط في العضو المنتخب أن يكون قد مر على تعيينه ثلاث سنوات متصلة، وأن يوقع على إقرار تجميد نشاطه الحزبي أو عضويته في الأحزاب فور انتخابه أو تعيينه، وطوال مدة عضويته.
- اثنا عشر عضوًا معينًا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة مباشرة، على أن يكون من بينهم ثمانية من العاملين بالمؤسسة، وأربعة من الخبرات.
تجرى الانتخابات، ويتم الاختيار كل ثلاث سنوات. ولا يجوز تعيين أي عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين. وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات. وتحدد بدل حضور الجلسات.
مادة 87
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها، كما تجتمع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الدعوة، وطريقة تحديد جدول أعمالها وشروط صحة انعقادها.
مادة 88
تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:
أ – إقرار الموازنة التقديرية، والحساب الختامي.
ب- تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.
ج - إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية والمالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من المجلس، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.
د – إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يضعها المجلس.
هـ - مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
و – مطالبة الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.
ز- إصدار توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة، في حال إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، وترفع التوصية مسببة إلى الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشتها، وإصدار قرار مسبب بذلك خلال خمسه عشر يومًا من تاريخ استلامها.
مادة89
مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التي تتولاها، وتنفيذها، وله في سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات اللازمة. ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من أحد عشر عضوًا على النحو الآتي:
- رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
- ستة أعضاء منتخبين، منهم اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
- أربعة أعضاء تختارهم الهيئة، منهم اثنان من العاملين بالمؤسسة على الأقل.
ويجوز للهيئة في المؤسسات الصحفية الكبرى أن تصدر قرارًا بتشكيل مجلس الإدارة من سبعة عشر عضوًا على النحو الأتي:
- رئيس مجلس إدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
- تسعة أعضاء منتخبين، منهم ثلاثة من الصحفيين، وثلاثة من الإداريين، وثلاثة من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
- سبعة أعضاء تختارهم الهيئة منهم ثلاثة من العاملين في المؤسسة على الأقل.
ويلتزم العضو بأن يجمد نشاطة الحزبي فور انتخابه أو تعيينه. ولا يجوز إعادة تعيين الأعضاء أكثر من دورتين متتاليتين.
مادة90
يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 91
يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مرور سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة، وتحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات. ولا يجوز صرف أي بدلات أخرى عن عضويته في مجلس الإدارة.
مادة 92
عند خلو أي مكان في مجلس الإدارة، أو مجالس التحرير، أو الجمعيات العمومية، لأي سبب من الأسباب، يجرى شغل المكان بالطريقة ذاتها التي شغلت بها عضوية صاحبه، وذلك في خلال شهر على الأكثر من خلو المكان. وبالنسبة إلى العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في آخر انتخابات أجريت.
مادة 93
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته، ويعد رئيس مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات و ردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر في ذلك.
مادة 94
تتحدد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الآتي:
- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
- إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الهيئة الوطنية للصحافة.
ج- إدارة أموال المؤسسة، ووضع خطتها الاستثمارية قصيرةالأجل، وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.
د – اتخاذ القرارات والإجراءات، وإصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وإبلاغها إلى الهيئة الوطنية للصحافة.
هـ - النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأي فيه.
و – متابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.
ز – مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها لمناقشتها وإقرارها.
ح – الموافقة على اقتراح رئيس تحرير النسخة الورقية بتعيين المسئول عن تحرير النسخ الرقمية لها.
ط –اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.
مادة 95
يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الإدارة الشروط الآتية:
أ – أن يكون له خبرة لمدة لا تقل عن 20 سنة.
ب- أن يتفرغ تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه.
ج – أن يقدم برنامجًا لتطوير العمل بالمؤسسة، اقتصاديًّا وإداريًّا.
د – ألا يكون مالكًا أو مساهما في ملكية أية وسيلة صحفية أو إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
هـ - ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.
و- ألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات إذا كان صحفيًا، وألا يكون قد تولي مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة 96
يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية الشروط الآتية:
- ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكم قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته، أو الجهة المختصة، في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه أو ترشيحة، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.
- ألا يكون قد عمل في جلب الاعلانات إذا كان صحفيا، وألا يكون قد تولي مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة إذا كان من العاملين بالمؤسسات.
- ألا يكون مالكًا أو مساهما في ملكية أية وسيلة صحفية أو إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
مادة 97
يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة فقط، على أن يجمد المعين عضويته أو نشاطه في أي حزب أو حركة سياسية فور تعيينه، ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. وفي حال الضرورة التي تقضي بغير ذلك، تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسببًا بذلك.
مادة 98
تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، يضم في عضويته مديري التحرير التنفيذيين، و خمسة من اقدم نواب رئيس التحرير ومن يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي، وخمسة من أقدم رؤساء الأقسام، وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل مجلس تحرير الصحيفة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتخطر الهيئة الوطنية للصحافة بالقرار.
مادة 99
يمارس مجلس التحرير الاختصاصات الآتية:
أ – وضع آليات التنفيذ للسياسة التحريرية مع رئيس التحرير، وهو المسئول الأول عن إدارة التحرير الصحيفة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في التحرير.
ب- القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، ومتابعة تنفيذ ذلك، وضمان المحفاظة على علاقات عمل لائقة.
ج – إبداء الرأي في ترقيات المحررين التي يقترحها رئيس التحرير وفق معايير مهنية محددة، كما يؤخذ رأيه في صرف المكافآت والعلاوات.
د – عقد اجتماعات دورية في الأوقات التي تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.
هـ - ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي.
و – ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.
مادة 100
1 - يشترط فيمن يتولى منصب رئيس التحرير الشروط الآتية:
أ – أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية، وتكون الأولوية في حالة تساوى المؤهلات والخبرات للصحفي العامل في المؤسسة المعنية.
ب- أن يكون قد مضى على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية خمس عشرة سنة على الأقل، منها عشر سنوات داخل مؤسسات، بينها خمس سنوات متصلة طوال مدة خدمتة، وذلك لمن يتولي رئاسة تحرير الصحيفة اليومية. وأن يكون قد مضى على تعيينه في إحدى المؤسسات الصحفية القومية عشر سنوات على الأقل، منها سبع سنوات في داخل مؤسسات، بينها أربع سنوات متصلة طوال مدة خدمته، وذلك لمن يتولي رئاسة تحرير الصحيفة الأسبوعية أو الشهرية.
ج – ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.
د – ألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات، أو تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
هـ - أن يقدم فور تعيينه إقرارًا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميًا إلى حزب سياسي.
و – التفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه، وعدم مزاولة أي عمل إعلامي آخر.
ز – ألا يكون مالكًا أو مساهما في ملكية أية صحيفة أو وسيلة إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
ح – أن يتقدم برؤية لتطوير العمل الصحفي بالجريدة.
ط – أن يكون قد تقلد مواقع قيادية في داخل الجهاز التحريري.
2-تشكل الهيئة الوطنية للصحافة لجنة استشارية في كل مؤسسة تضم خبرات صحفية، وأعضاء من الهيئة الوطنية للصحافة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقا للقواعد التي تضعها الهيئة، وبناء على الشروط المنصوص عليها في القانون. وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.
- يتم تعيين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها مرة واحدة فقط.
- في حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بالآلية السابقة نفسها.
مادة 101
يحق للهيئة الوطنية للصحافة -بعد تحقيق تجريه- أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الادارة، أو رئيس التحرير، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، أو الجمعية العمومية، وذلك إذا ثبت لها فقدان أحدهم أو جميعهم لأي شرط من شروط التعيين أو الانتخاب.
الباب الخامس
وسائل الإعلام العامة
الفصل الأول
الملكيــــــة
مادة 102
يقصد بوسائل الإعلام العامة في تطبيق أحكام هذا القانون، قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والرقمية، التي تبث حاليًا أو مستقبلاً، وشركات الإنتاج والتوزيع والتسويق التي تملكها الدولة ملكية خاصة، أو تمتلك الأغلبية بها ويباشر اتحاد الإذاعة والتليفزيون حق الملكية عليها عند صدور هذا القانون.
مادة 103
تكون وسائل الإعلام العامة، مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعن جميع الأحزاب، ومنبرًا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وتضمن وسائل الإعلام العامة تكافؤ الفرص بين الجميع في مخاطبة الرأي العام، كما تلتزم بنشر قيم التنوير، والتسامح، والتعايش المشترك، وعدم التمييز.
مادة 104
تقوم الهيئة الوطنية للإعلام، نيابة عن الدولة، بممارسة حق ملكية وسائل الإعلام العامة، وتؤول إلى الهيئة المذكورة أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحقوقه جميعها، عدا ما يُنَصُّ على خلافه فى هذا القانون.
مادة 105
تنشئ الهيئة الوطنية للإعلام مؤسسات عامة لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي، والخدمات الهندسية المتعلقة بها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مجال نشاط كل مؤسسة؛ بحيث يتبعها كل ما هو لازم لأداء عملها من إدارات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقطاعاته، الموجودة قبل صدور القانون، وبما لا يعوق كلّ مؤسسة منها عن أداء عملها.
مادة 106
ينظم العلاقة بين المؤسسة الإعلامية العامة، وبين العاملين بها من عمال وإداريين وإعلاميين، القانون الذي عُيِّنَ كلٌّ منهم استنادًا إليه، أو جرى التعاقد معهم وفقًا لمواده.
مادة 107
تسري في شأن العاملين في وسائل الإعلام العامة، والأنشطة التي تزاولها أحكام القانون رقم (62) لسنة (1975) بشأن الكسب غير المشروع.
مادة 108
يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام الواردة في هذا القانون.
مادة 109
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة مستندات المؤسسات الإعلامية العامة، ودفاترها، للتحقق من سلامة إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية ومشروعيتها، ويرفع الجهاز صورة من هذا التقرير إلى كل من مجلس إدارة المؤسسة، وجمعيتها العمومية، والهيئة الوطنية للإعلام.
مادة 110
سن الإحالة إلى المعاش ستون عامًا للإعلاميين وللإداريين وللعاملين في المؤسسات الإعلامية العامة، ويتم المد للإعلاميين حتي الخامسة والستين، وللهيئة الوطنية للإعلام إصدار قرار بعدم المد للإعلامي الذي صدرت ضده عقوبه تأديبية من النقابة في آخر ثلاث سنوات له في الخدمة, أو لم يقض عشرين عامًا على الأقل في خدمة المؤسسات الإعلامية العامة, على أن تكون السنوات الخمس الأخيرة منها متصلة. ويجوز المد سنة فسنة للعمال وللإداريين حتي الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة, على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للإعلام لاعتماده. ويحصل من يتم المد له على حقوقة كافة, ومنها مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالي آخر مرتب حصل عليه قبل إحالته للمعاش وقيمة هذا المعاش، على أن يزداد سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة. ولا يتولي أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة, أو أي منصب إداري أو قيادي.
مادة 111
يكون لكل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية العامة، مجلس إدارة، وجمعية عمومية، يباشر كلٌّ منها اختصاصاته الواردة بهذا القانون، ويصدر بتشكيلهما قرار من الهيئة الوطنية للإعلام.
الفصل الثاني
الجمعية العمومية
مادة 112
تتشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية العامة من سبعة وعشرين عضوًا برئاسة رئيس مجلس إدارة على النحو الآتي:
- خمسة عشر عضوا يُنتخبون بالاقتراع السري المباشر, منهم سبعة من الإعلاميين وثمانية من غيرهم, وتنتخب كل فئه ممثليها.
- اثنا عشر عضوا معينُا تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام, يكون نصفهم على الأقل من الإعلاميين والعاملين بالمؤسسة.
ويشترط فيمن يترشح للانتخابات أو يعين من بين العاملين والإعلاميين بالمؤسسة أن يكون قد مر على تعيينه عشر سنوات على الأقل.
مادة 113
مدة الجمعية العمومية ثلاث سنوات وتجرى الانتخابات والتعيين في خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة الجمعية.
مادة 114
لا يجوز إعادة تعيين أعضاء الجمعية العمومية أكثر من دورتين متتاليتين.
مادة 115
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
مادة 116
تحدد الهيئة الوطنية للإعلام بقرار منها بدل حضور جلسات الجمعية العمومية.
مادة 117
تجتمع الجمعية العمومية للمؤسسة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها, أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائها، وتنظم اللائحة التنفيذية بقية شروط صحة الانعقاد.
مادة 118
تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية العامة بما يلي:
أ – إقرار الحساب الختامي للعام المنقضي والميزانية التقديرية للعام التالي.
ب- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة السابقة، وخطة المجلس للسنة المقبلة، واعتمادهما، وإصدار توصياتها بالنسبة إلى المشروعات المستحدثة.
ج- الموافقة على استخدام المخصصات المالية في ميزانية المؤسسة في غير الأغراض المخصصة لها، وإقرار عمليات دمج الأنشطة أو التخارج منها.
د – إقرار اللوائح المالية أو الإدارية التي يقترحها مجلس الإدارة.
هـ- مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
مادة 119
للجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للإعلام تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تمثل فيها بنسبة الثلث، تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة, أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، ومجلس إدارة المؤسسة, لاتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها.
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
مادة 120
يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة مجلس إدارة، هو السلطة المهيمنة على شئونها، يقوم بتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وتنفيذها.
مادة 121
يتشكل مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية العامة من أحد عشر عضوًا على النحو الآتي:
- رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتختاره الهيئة الوطنية للإعلام.
- ستة أعضاء منتخبين منهم أربعة من الإعلاميين, واثنان من غيرهم، وتنتخب كلُّ فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
- أربعه أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام نصفهم على الأقل من الإعلاميين والعاملين بالمؤسسة.
مادة 122
لا يجوز إعادة تعيين الرئيس، وأعضاء مجلس الإدارة، أكثر من دورتين متتاليتين، مدة كلّ منها ثلاث سنوات، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة إعلامية، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية في المؤسسة الواحدة.
مادة 123
يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة، أو لمن يعين عضوًا في المجلس من العاملين والإعلاميين بالمؤسسة، أن يكون قد مرَّ على التحاقه بالمؤسسة خمس عشرة سنة على الأقل. ويتعهد قبل ترشيحه أو تعيينه بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميًا لأي حزب سياسي.
مادة 124
تحدد الهيئة الوطنية للإعلام بدل حضور أعضاء مجلس الإدارة للجلسات، ولا يجوز صرف أي بدلات أخرى خلال عضويته فى مجلس الإدارة.
مادة 125
عند خلو أي مكان في مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب يتم شغله بالطريقة ذاتها التي قامت بها عضوية صاحب المكان الذي خلا، على أن يتم ذلك في غضون شهرين من خلو المكان، وبالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين يحل الحاصل على أعلى الأصوات في آخر انتخابات محل من يخلو مكانه.
مادة 126
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويدعى إلى الانعقاد في جلسة طارئة بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 127
يُعِدّ رئيس مجلس الإدارة، تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وإداراتها، ويرفق به تقرير مراقب الحسابات, وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ورد المؤسسة عليه، ويعرضها على كلٍ من مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتبلّغ الهيئةُ الوطنية للإعلام بما تقرر بشأن التقرير وملحقاته.
مادة 128
يختص مجلس الإدارة بما يأتي:
- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
- إدارة أموال المؤسسة, ووضع خطتها الاستثمارية قصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها.
- إعداد الهياكل التنظيمية للمؤسسة، وتحديد اختصاصاتها، وتعديلها.
- إصدار اللوائح الخاصة بشئون العاملين بالمؤسسة، واعتمادها من الهيئة الوطنية للإعلام.
- وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين المؤسسة وشركاتها المملوكة لها بالكامل، بالإضافة إلى الشركات التي تساهم فيها.
- وضع نظام لحفظ المواد الإعلامية التي تبثها المؤسسة أو تنتجها، وذلك وفقًا لأحدث النظم التقنية والأمنية المتاحة.
- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لاستمرار تجديد أدوات العمل والبنية الأساسية والتقنية، وتطويرها، دعمًا لأداء رسالة المؤسسة.
- وضع مشروعات اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية، للعاملين بإدارات المؤسسة ووحداتها الاقتصادية، وبما يكفل مرونة العمل، والحد من مركزيته، وعلى نحو يضمن لهم الرعاية بشتى أنواعها، ويكفل لهم الارتفاع بمستوى الأداء، دون التقيد بالنظم الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة.
- وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالات عمل المؤسسة، إذا اقتضت الضرورة ذلك. على أن تكون بمهمة وظيفية محددة، ولفترة زمنية محدودة، وبموافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام عليها.
- إعداد مشروعات إنشاء الشركات، أو المشاركة فيها، أو مشروعات الإدماج أو التصفية للشركات المملوكة للمؤسسة، للعرض على الهيئة الوطنية للإعلام، والحصول على موافقتها.
- الالتزام بتنفيذ نتائج بحوث المستمعين والمشاهدين فيما يتعلق بالمنتج الإعلامي.
- تقويم عمل الوحدات الإدارية للوقوف على مدى النجاح في تحقيق أهداف المؤسسة، وإعلام الخدمة العامة.
- إنشاء صندوق زمالة لرعاية العاملين بالمؤسسة في حالات المعاش والعجز الجزئي والكلي والوفاة والكوارث، وبما لا يتعارض مع الصناديق الأخرى.
مادة 129
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الإدارة الشروط الآتية:
- أن تكون له خبرة لمدة لا تقل عن عشرين سنة.
ب- أن يتفرغ تفرغا كاملا لمباشرة مهام وظيفتته طوال مدة تعيينه.
ج- أن يقدم برنامجًا لتطوير العمل بالمؤسسة اقتصاديًا وإداريًّا ومهنيًّا.
د- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية وسيلة إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
هـ- ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي فى جنحة أو جنايه مخله بالشرف، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه, وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.
و- ألا يكون قد تولي مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للاعلام.
مادة 130
يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية مجلس الادارة أو الجمعية العمومية الشروط الآتية:
- ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي فى جناية أو جنحة مخله بالشرف ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائي، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من نقابته أو الجهة المختصة فى السنوات الثلاث السابقة على التعيين أو الترشيح، وألا يكون محروما أو معفيا من مباشرة حقوقه السياسية.
- ألا يكون قد تولي مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام، إذا كان من العاملين بالمؤسسة
ج- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا فى ملكية أيه وسيلة إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
مادة 131
يحق للهيئة الوطنية للإعلام -بعد تحقيق تجريه- أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الادارة، أو رئيس التحرير، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، أو الجمعية العمومية, وذلك إذا ثبت لها فقدان أحدهم أو جميعهم لأي شرط من شروط التعيين أو الانتخاب.
الفصل الرابع
مجلس المديرين
مادة 132
يتشكل مجلس للمديرين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية العامة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، ويعقد جلساته برئاسة رئيس الهيئة مرة كل شهر، ويتولى أمانة سر الجلسة الأمين العام للهيئة.
مادة 133
يتولى مجلس المديرين المهام الآتية:
- متابعة أنشطة المؤسسات التي تتبع الهيئة، وتقويم مدى نجاحها في أداء مهمتها في تقديم إعلام الخدمة العامة، والحرص على كفالة حق كل الأطراف في التعبير عبر وسائل الإعلام العامة.
- وضع الخطط التي تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة في تقديم خدماتها لجمهورها، مع دعم تميز كل منها عن الأخرى في مجالها، وإتاحة الفرص لتنافس مهني شريف, لتقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائها.
- إزالة ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات، والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدي إلى تعاونها في أداء مهماتها.
- اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصالح عامة، وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقًا لتخصصها.
- وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة للترويج لمنتجات كل منها، وتعظيم استثماراتها ومواردها.
- وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولي للعاملين في هذه المؤسسات في المجالات المهنية والتقنية والإدارية.
مادة 134
يرفع مجلس المديرين قراراته وتوصياته إلى الهيئة الوطنية للإعلام لتتولى مناقشتها، وإصدار القرارات الخاصة بتنفيذها.
الباب السادس
مجالس تنظيم الصحافة والاعلام
الفصل الأول
المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام
مادة 135
ينشأ مجلس يسمي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مقره في القاهرة الكبرى، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وتكون موازنته مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
مادة 136
يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة عشر عضوًا على الأكثر يُختاروا على النحو الآتي:-
- اثنان يختارهما رئيس الجمهورية.
- اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه.
- ثلاثة من الصحفيين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
- ثلاثة من الإعلاميين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
- مستشار من مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص.
- ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره الجهاز.
- ممثل للرأي العام يختاره مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر من غير أعضائه.
- أستاذ من أساتذة الصحافة وأخر من أساتذة الإذاعة والتلفزيون يختارهما المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 137
يعقد المجلس أول اجتماع له في خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب منه هيئة مكتب تتكون من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام.
مادة 138
مدة عضوية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة تبدأ من تاريخ التعيين، ويشترط أن يكون عضو المجلس من أبوين مصريين، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفي حالة خلو مكان احد الأعضاء بالاستقالة أو الوفاة، أو في حال الغياب ثلاث جلسات متصلة دون عذر مقبول، أو لأي سبب آخر، وفقا للقانون تختار الجهة التي يمثلها عضوًا آخر بدلاً منه.
مادة 139
يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، ويتقاضي مكافأة شهرية يحددها المجلس في أول اجتماع له، وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين في الدولة، أو في القطاع العام، أو قطاع الاعمال العام، أو في المؤسسات الصحفية أو الإعلامية المملوكة للدولة، أو الجامعات والهيئات العامة، يُحتَفَظ له بوظيفته أو عمله، وتُحْتَسَب مدةُ عضويته عند تقدير المعاش والمكافأة، ويستثنى من شرط التفرغ مستشار مجلس الدولة، وممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
مادة 140
يشكل المجلس لجانًا دائمة لممارسة اختصاصاته وذلك على النحو الآتي:
- لجنة التراخيص وتلقي الإخطارات.
- لجنة الشكاوي وحماية حقوق الجمهور.
- لجنة الشئون القانونية.
- لجنة الشئون المالية والإدارية.
- لجنة تقويم المحتوي.
- لجنة البحوث والتطوير.
- لجنة العلاقات الخارجية.
ويصدر المجلس قرارات بتشكيل هذه اللجان من بين أعضائه، ومن غيرهم من الخبراء والمتخصصين، على أن يرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس. وللمجلس تشكيل لجان أخرى بقرار يصدر بأغلبيه ثلثي أعضائه.
مادة 141
يختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، وبالإشراف علي الأمانة العامة للمجلس، وعلى شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية وفقًا للقانون واللائحة.
مادة 142
يهدف المجلس إلي تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور في إطار المنافسة الحرة، ويختص بما يأتي:
- ضمان استقلال الصحافة والإعلام وتعددهما، وتنوعهما.
- التحقق من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية كافة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
- وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير المهنة وأخلاقياتها.
- ضمان التزام الصحافة والإعلام بمراعاة مقتضيات الأمن القومي وفقًا للقانون.
- ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بحقوق الملكية الفكرية والأدبية وفق الدستور والقانون.
- العمل على تحسين بيئة العمل الصحفي والإعلامي من خلال الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة.
- تلقي الشكاوي التي ترد إليه من الأشخاص، والهيئات والأجهزة المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني، بشأن أي تضييق على الحريات الصحفية والإعلامية، أو انتهاك لها، ولحقوق الجمهور.
- نظر المنازعات التى قد تنشأ بين الصحف ووسائل الإعلام بعضها ببعض، والجهات المرخص لها وفق أحكام هذا القانون، وإصدار القرار اللازم.
- تفعيل مواد هذا القانون، والاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية الصحفيين والإعلاميين، بسبب أداء عملهم، أو في أثنائه.
مادة 143
للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لهذا، وله فضلاً عما ورد في هذا القانون علي الأخص ما يأتي:
- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والالكتروني، و وتشغيلها.
- الترخيص لممثلي الصحف، ووكالات الأنباء، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية الأجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية، وتحديد نطاق عملهم.
- تخصيص الترددات، ومنح إشارات البث للقنوات الإذاعية والتليفزيونية المحددة من الدولة للبثين الإذاعي والتليفزيوني، مقابل رسوم يحددها المجلس، على أن تذهب نصف حصيلتها إليه، ويذهب النصف الآخر إلى الهيئة الوطنية للإعلام. وتعفي المؤسسات الإعلامية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام من تلك الرسوم.
- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني.
- وضع القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التي تقدم له.
- وضع نظام لتلقي شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام، والتحقيق فيها، والعمل علي متابعتها مع مقدمي الخدمة.
- رصد الأداء الصحفي والإعلامي، ومتابعته، وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع في هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية، ودرجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، والمبادئ المنصوص عليها في الأعراف المكتوبة "الأكواد" التي يصدرها، فضلاً عن مواثيق الشرف التي تصدرها النقابات المعنية. ويُنشئ المجلس مرصدًا لهذا الغرض. وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام، الخاصة والعامة كافة، بنشر موجز وافِ لهذه التقارير، أو بثها، على أن تنشر النص الكامل لما يخصها، أو تبثه، مما ورد بها، وتعاقب الصحيفة ووسيلة الإعلام التي تخالف هذه المادة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
- منح تصاريح استيراد أجهزة أو معدات البث المباشر أو إعادة البث، وتصاريح حيازتها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص لها، وإحالة ذلك إلي الجهات القضائية المختصة.
- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها.
- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها، أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة.
- الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الاقنية الفضائية(الكيبل).
- التصدي للممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر على استقلالية الصحف ووسائل الإعلام.
- للمجلس أن يتحرك من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى، إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكًا جسيمًا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة الصادرة "الأكواد"، على أن توقع العقوبات المناسبة التي يتم تحديدها فى اللائحة التنفيذية، فيما يتعلق بمجال عمله.
- إبداء الرأي فى مشروعات القوانين واللوائح كافة، واقتراح مشروعات القوانين.
- تحديد حدٍّ أقصي لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.
مادة 144
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجب دعوته إلى لاجتماع اذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولرئيس المجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 145
للمجلس ان يعين عددًا كافيًا من العاملين، وله ان يستعين بالخبراء والمتخصصين ومن يلزم لأداء مهامه، أو النهوض باختصاصاته، مع ضمان عدم تعارض المصالح لمن يتم الاستعانة بهم.
مادة 146
على جميع أجهزة الدولة معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وللمجلس دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعماله واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 147
رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفي صلاته مع الغير. ويشرف بوجه عام على سير الأعمال بالمجلس وهو الذي يرأس اجتماعات هيئة المكتب.
مادة 148
تكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته، وتبدأ مع السنة المالية للدولة، ويتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للمجلس، وباتباع النظام المحاسبي الموحد، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
مادة 149
تتكون موارد المجلس من:
- الاعتمادات التي تُخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
- ما يُخصص للمجلس وفقًا لهذا القانون من رسوم التراخيص والتصاريح التي يصدرها، ومن تجديدها.
- عائد أنشطة الدراسات، والبحوث وبرامج التدريب التي يقدمها المجلس إلى الغير بمقابل، مع ضمان عدم تضارب المصالح.
- عائد استثمار أموال المجلس.
- ما تخصصه الدولة من المنح أو الإعانات التي تقرر الاتفاقيات الدولية المبرمة معها توجيهها الي مجال الصحافة والإعلام.
- الهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه علي الأقل.
مادة 150
ينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك العامة، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة المجلس.
مادة 151
يضع المجلس تقريرًا سنويًا عن حالة الصحافة والإعلام، كما يجوز له إصدار تقارير في حال الضرورة يُضَمّنها ما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، ويرفع التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس النواب، وينشر على الرأي العام.
مادة 152
يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم عمله، وتنظيم شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
مادة 153
يضع المجلس الحدود التي يترتب علي تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أي من المجالات التي ينظمها هذا القانون، ويتخذ كل ما يمكنه من إجراءات لمواجهة ذلك.
مادة 154
يصدر وزير العدل قرارًا بمنح أعضاء المجلس أو العاملين الذين يحددهم المجلس صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للمخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 155
يعاقب كل من تنازل عن الترخيص جزئيًّا أو كليًّا لأي شخص أو جهة أخري دون موافقة مسبقة من المجلس، بمقابل أو دون مقابل بغرامة تعادل ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل عن حصة تجاوز أغلبية أسهم الشركة، يوقف الترخيص مدة عامين.
مادة 156
دون الإخلال بأية عقوبة أشد تكون قد وردت في القانون؛ يعاقب كلّ من قام بأى عمل من الأعمال الآتية بالعقوبات المقررة على النحو الآتي:
- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بأعمال التشويش على عمليات البث الإذاعي أو التليفزيوني.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن ربع مليون جنيه ولا تزيد على نصف مليون جنيه كل من قام بأعمال التشويش على عمليات البث الرقمي.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بعملية البث الإذاعي أو التليفزيوني دون ترخيص.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن ربع مليون جنيه ولا تزيد على نصف مليون جنيه كل من قام بعملية البث الرقمي دون ترخيص.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من قام بسرقة مواد مشفرة وأعاد توزيعها جماهيريًا.
- يُلغى ترخيصه, ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من خالف طبيعه النشاط المرخص له.
مادة 157
تسري أحكام هذا القانون علي جميع الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والالكترونية التي تمارس نشاطاتها داخل الأراضي المصرية.
الفصل الثاني
الهيئة الوطنية للصحافة
مادة 158
تنشأ هيئة تسمي "الهيئة الوطنية للصحافة" تتمتع بالاستقلال, ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي في القاهرة الكبرى، وتقوم بممارسة حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة ملكية خاصة،وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
مادة 159
تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوًا على الأكثر يتم اختيارهم علي النحو الآتي:
- اثنان يختارهما رئيس الجمهورية.
- اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائة من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة وإدارتها، والممثلين لاتجاهات الرأي العام.
- أربعة من الصحفيين من ذوي الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
- اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة المشهود لهما بالكفاءة والخبرة الادارية يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه.
- اثنان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الاستاذية، أحدهما في الصحافة والأخر في الاقتصاد أو المالية، يختارهما المجلس الأعلي للجامعات.
- ممثل لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون الصحافة، يختاره المجلس القومي لحقوق الانسان من غير أعضائه.
ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 160
تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها، وتنتخب هيئة مكتب تضم الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام.
مادة 161
مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل، ولا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالاستقالة أو الوفاة، أو الغياب ثلاث جلسات متصله دون عذر مقبول، أو لأي سبب آخر يحدده القانون، ترشح الجهة التي اختارتة عضوًا آخر بدلاً منه.
مادة 162
يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضى العضو مكافأة شهرية تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، فإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين في الدولة، أو في القطاع العام، أو قطاع الأعمال، أو في إحدى المؤسسات الصحفية القومية، أو الجامعات والهيئات العامة، يحتفظ له بدرجته الوظيفية، وتحتسب مدة عضويته في المعاش، فضلاً عن المزايا التأمينية، ومكافأة نهاية الخدمة.
مادة 163
تشكل الهيئة من بين أعضائها لجانًا دائمة أو مؤقتة، لمعاونتها في أداء عملها، وتحدد اختصاصاتها، ولها أن تضم إلى عضوية تلك اللجان أعضاء دائمين أو مؤقتين من غير أعضاء الهيئة، بشرط عدم تضارب المصالح.
مادة 164
يختص الأمين العام بتنفيذ قرارات الهيئة، والإشراف العام علي الأمانة العامة لها، والإشراف على شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية، وفقًا للوائحها.
مادة 165
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة علي الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من يري الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 166
تستعين الهيئة في تشكيل أمانتها العامة بعدد كاف من العاملين المؤهلين، والخبراء والمتخصصين، ممن تحتاج إلى خبراتهم لأداء مهامها، أو النهوض باختصاصاتها.
مادة 167
تلتزم كل أجهزة الدولة وسلطاتها بمعاونة الهيئة بما يُمَكّنُها من أداء مهامه، ومباشرة اختصاصاتها، وتلتزم تزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وبما يضمن استقلال المؤسسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، وحيادها, وللهيئة دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 168
رئيس الهيئة هو الممثل القانوني لها أمام الكافة.
مادة 169
تختص الهيئة الوطنية للصحافة بما يأتي:
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح كافة، واقتراح مشروعات قوانين فيما يتعلق بمجال عملها.
- دعم المؤسسات الصحفية القومية، وكفالة استقلالها، وانشاء صندوق لتنمية المؤسسات، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على مواجهة المنافسة والأزمات.
- الرقابة علي الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والاشراف عليه، من خلال آليات احترافية علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاستراتيجية التي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وبما يضمن قيام علاقات عمل متوازنة ولائقة بين هذه المؤسسات والعاملين بها.
- كفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية القومية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها علي المنافسة.
- تنمية الكوادر البشرية العاملة في قطاعات المؤسسات الصحفية القومية كافة، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم.
- دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية القومية، وتشجيع الانفتاح علي التجارب الصحفية العالمية.
- إقرار برامج التعاون والشراكة المتعلقة بالأصول بين المؤسسات الصحفية القومية، ومع المؤسسات الصحفية الأخرى، وغير الصحفية ذات الصلة بعملها.
- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ومساءلة القيادات التحريرية والإدارية للمؤسسات في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقًا للخطة المعتمدة.
- الإشراف علي انشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقويم الأداء، وضبط آليات الثواب والعقاب، وضوابط التدريب والتعيين والترقي، وضمان حد مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات.
- اجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها, واتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك.
- انشاء كيانات داعمة للمؤسسات الصحفية في عملها في مجالات المعلومات، والبحوث، والتنمية، والتطوير التكنولوجي والبشري والاستثماري والتمويلي.
- التصديق على قبول أي منح أو هبات أو مساعدات غير مشروطة تقدم للمؤسسات الصحفية القومية، بأغلبية الثلثين.
- تلقي التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقي التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئات الرقابية الأخري عن الأداء الاقتصادي للمؤسسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك خلال أسبوعين من انعقادها.
- تعتمد الهيئة أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
- فض المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، وتسوية المنازعات الناشئة بين هذه المؤسسات والجهات الحكومية، أو غيرها.
- تمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك عند الإحالة إلى المعاش، أو التقاعد، أو الوفاة، وبما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة.
- تلقي صورة من إقرارات الذمة المالية لرئيس التحرير، ورئيس مجلس الإدارة، وذلك عند التعيين، وعند ترك المنصب.
- الدعوة إلي إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارات والجمعية العمومية في المواعيد المقررة، والإشراف عليها وفق أحكام القانون، وتلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بإقرار التشكيلات الجديدة كاملة خلال شهر من إجراء الانتخابات.
مادة 170
تكون للهيئة موازنة مستقلة تشمل إيراداتها ومصروفاتها، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع نهاية السنة المالية للدولة.
مادة 171
تتكون موارد الهيئة من الآتي:-
- الاعتمادات التي تخصص لها وبما لا يقل عن واحد ونصف في الألف من الموازنة العامة للدولة، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بعد خمس سنوات.
- الهبات والمنح والإعانات غير المشروطة التي تقرر الهيئة قبولها بأغلبية ثلثي أعضائها علي الأقل.
- الموارد الأخرى التي تحددها الهيئة.
مادة 172
ينشأ حساب خاص لحصيلة موارد الهيئة في أحد البنوك العامة، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الهيئة للسنة التالية.
مادة 173
تضع الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها ويرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة 174
تصدر الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بها، فضلاً عن لوائح شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية، وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.
مادة 175
تُعفى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك المؤسسات الصحفية القومية من الرسوم الجمركية، وأية رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من مستلزمات انتاج، وأجهزة، ومعدات، ووسائط، والأجهزة التقنية كافة التي تلزم نشاطها.
مادة 176
أموال الهيئة أموال عامة.
الفصل الثالث
الهيئة الوطنية للإعلام
مادة 177
تُنشأ هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية للإعلام"، مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على إدارة مؤسسات البث المسموع والمرئي والرقمي المملوكة للدولة، وتقوم بتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء إعلام الخدمة العامة، وذلك في إطار مهني وإداري واقتصادي رشيد.
مادة 178
تتشكل الهيئة الوطنية للإعلام من ثلاثة عشر عضوًا على الأكثر على النحو الآتي:
- عضوان يختارهما رئيس الجمهورية.
- عضوان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، من المتخصصين في الإعلام والإدارة.
- ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، من الإعلاميين ذوى الخبرة بالإعلام المملوك للدولة.
- عضو من مجلس الدولة يرشحه مجلسه الخاص.
- عضو يختاره مجلس إدارة اتحاد الكتاب من غير أعضائة يمثل الرأي العام.
- عضوان يختارهما المجلس الأعلى للجامعات أحدهما أستاذ إذاعة وتليفزيون والآخر أستاذ اقتصاد أو مالية.
- عضو يختاره الاتحاد العام للنقابات الفنية من غير أعضاء مجالسه.
- عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، من أحد مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام.
ويصدر تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 179
يشترط -ضمانًا لعدم تضارب المصالح- فيمن يُختار عضوًا في الهيئة ألا يكون عاملاً في مؤسسات إعلامية خاصة طوال مدة عضويته، أو مساهما فيها، وألا يمارس أي نشاط حزبي خلال هذه المدة، فإذا كان عضوًا بأحد الأحزاب جَمَّد نشاطه به خلال مدة العضوية.
مادة 180
مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالاستقالة، أو الوفاة، أو الغياب ثلاث جلسات متصلة دون عذر مقبول، أو لأي سبب آخر يحدده القانون، ترشح الجهة التي اختارته عضوًا آخر بدلاً منه.
مادة 181
يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضي مكافأة شهرية تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين في الدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو المؤسسات الإعلامية العامة، أو الجامعات والهيئات العامة، يحتفظ له بدرجته الوظيفية، وتحتسب مدة عضويته في المعاش، والمزايا التأمينية، ومكافأة نهاية الخدمة.ويستثني عضو مجلس الدولة من شرط التفرغ.
مادة 182
تنتخب الهيئة في خلال الأسبوعين التاليين على صدور قرار تشكيلها هيئة مكتب لها، تضم الرئيس، ونائب الرئيس، والأمين العام، وذلك بالاقتراع السرِّي المباشر.
مادة 183
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ويجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك كتابة ثلث عدد أعضائها، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 184
للهيئة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة 185
يختص الأمين العام بتنفيذ قرارات الهيئة، والإشراف العام على الأمانة العامة لها، وعلى شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية، وفقًا للائحة.
مادة 186
تشكل الهيئة من بين أعضائها لجانًا دائمة أو مؤقتة، وتحدد اختصاصاتها، لمعاونتها في دراسة ما يعرض عليها من موضوعات، ولها أن تضم إلى عضوية تلك اللجان أعضاء دائمين أو مؤقتين من غير أعضاء الهيئة، بشرط عدم تضارب المصالح.
مادة 187
يتولى رئيس الهيئة الإشراف على شئونها، والتنسيق بين المؤسسات المملوكة لها، والتحقق من حسن سير العمل بها، كما يختص بما يلي:
- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة.
- تمثيل الهيئة في علاقتها بالغير، وأمام القضاء، وفي غير ذلك من الشئون.
- الدعوة لاجتماعات مجلس إدارة الهيئة، والإشراف على جدول أعمالها، واعتماد قراراتها ومحاضر اجتماعاتها.
- الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون، أو التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
- رئاسة اجتماعات الهيئة، وهيئة المكتب.
- تقويض نائبه في كلّ اختصاصاته، أو بعضها على نحو مؤقت.
مادة 188
تلتزم كل أجهزة الدولة وسلطاتها بمعاونة الهيئة على أداء مهامها، ومباشرة اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات، وبما يضمن استقلال المؤسسات الإعلامية العامة المملوكة للدولة، وحيادها، وللهيئة دعوة أي ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة في أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 189
بالإضافة إلى ما ورد في هذا القانون، تختص الهيئة بما يأتي:
- وضع الخطط، واتباع السياسات التي تكفل تقديم إعلام الخدمة العامة لكل المواطنين بما يحقق رسالتة الإعلام في التنوير، والتعبير عن كل الاتجاهات والتيارات والمدارس الفكرية والتنوع الجغرافي، ودعم التعددية الفنية والثقافية والمصالح الاجتماعية، وحماية حق المواطن في المعرفة، وفي تلقي المعلومات، وضمان تكافؤ كل الأطراف في التعبير عن مشاكلها ومطالبها وآرائها عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
- الالتزام بأدبيات مهنة الإعلام، ومدوناتها الأخلاقية، وتقاليدها، ومواثيق الشرف، وحماية كل الحقوق التي تضمنتها الوثائق الدولية لحقوق الإنسان بعامة، وما يختص منها بحرية الإعلام بخاصة.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تتعلق بالحريات الإعلامية، وبشئون الإعلام المملوك للدولة.
- اعتماد الهياكل التنفيذية والإدارية والمالية للمؤسسات التابعة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها.
- الموافقة على البرامج السنوية لاستثمارات الخطة والسياسات العامة للإنتاج.
- البت في قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح غير المشروطة التي ترد إلى الهيئة أو إلى إحدى مؤسساتها، وبموافقة ثلثي الأعضاء.
- تدريب الكوادر البشرية العاملة، وتنميتها وتطويرها في قطاعات المؤسسات الإعلامية العامة كافة، وعلى نحو يحقق الاستدامة المهنية وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الإعلام في العالم.
- دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطرير البنية الأساسية للمؤسسات الإعلامية العامة، وتشجيع الانفتاح على التجارب الإعلامية العالمية.
- تعيين رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية العامة، ومساءله القيادات الإعلامية والإدارية للمؤسسات في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقا للخطة المعتمدة.
- الإشراف على انشاء أنظمة ومعايير ولوائح داخلية مالية وإدارية لتقويم الأداء، وضبط آليات الثواب والعقاب، وضوابط التعيين والتدريب والترقي، وضمان حد مناسب لأجور الإعلاميين والعاملين بالمؤسسات.
- تلتزم الهيئة بتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الإعلامية العامة عند الإحالة إلى المعاش، أو التقاعد، أو الوفاة، وبما لا يقل عن شهر عن كل سنة خدمة.
- تحديد نسبة الإعلانات إلى المادة الإعلامية في وسائل الإعلام التابعة لها.
مادة 190
تشكل الهيئة الوطنية للإعلام لجنة لاختيار القيادات المختلفة في كلّ المؤسسات الإعلامية العامة التابعة لها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الاختيار وقواعده.
مادة 191
يشترط فيمن يتولي المناصب القيادية الشروط الآتية:
- أن يكون إعلاميًا عاملا بإحدي المؤسسات الإعلامية العامة، على أن تكون الأولوية في حالة تساوي المؤهلات والخبرات للإعلامي العامل في المؤسسة المعنية.
- أن يكون قد مضي على تعيينة خمس عشرة سنة على الأقل، منها عشر سنوات داخل مؤسسته، منها خمس سنوات متصلة طوال مدة خدمته.
- ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جنايه أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره بحكم قضائى، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، وألا يكون ممنوعا من مباشرة الحقوق السياسية.
- ألا يكون قد تولي مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للإعلام.
- أن يقدم من فور تعيينه إقرارا بتجميد نشاطه الحزبي، إذا كان منتميًّا إلى حزب سياسي.
- ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أيه صحيفة أو وسيلة إعلامية، وألا يكون لديه سجل تجاري.
- أن يقدم رؤية لتطوير العمل الإعلامي.
- أن يكون قد تقلد مواقع قيادية داخل مؤسسته.
مادة 192
تكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج بالموازنة العامة للدولة، وذلك دون التقيد بالقوانين، أو اللوائح، أو القواعد، أو النظم الحكومية، وينشأ حساب خاص لحصيلة مواردها في أحد البنوك العامة.
مادة 193
تتكون مصادر تمويل الهيئة والمؤسسات التابعة لها ومواردها مما يأتي:
- ما تخصصه الدولة من ميزانيتها لتمويلها ومؤسساتها، بما يمكنها من أداء مهامها.
- 50% من رسوم أجهزة البث المباشر، وحق بيع الترددات.
- حصيلة الرسوم المقررة على فاتورة استهلاك الكهرباء، والرسوم المقررة للهيئة على أجهزة الاستقبال المسموعة والمرئية والرقمية.
- الموارد المالية المتحققة من أنشطة الهيئة والشركات التابعة لها.
- الإعانات والهبات المالية غير المشروطة التي تقبلها الهيئة بموافقة أغلبية الثلثين، والقروض التي تعقدها.
مادة 194
تحدد الهيئة أوجه الإنفاق على الأهداف التي تختص بها، على أن يشمل ذلك الإنفاق على برامج تنمية الموارد البشرية، والبحث العلمي، ودراسات التطوير ذات الصلة بالأنشطة التي تتولاها أو تسندها إلى الغير.
مادة 195
تعفي الهيئة الوطنية للإعلام، والمؤسسات الإعلامية العامة من الرسوم الجمركية، أو أية رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من مستلزمات إنتاج، ومعدات، ووسائط، والأجهزة التقنية كافة التي تلزم نشاطها.
مادة 196
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي مع نهايتها.
مادة 197
أموال الهيئة أموال عامة.
الباب السابع
احكام عامة وانتقالية
مادة ١٩٨
تلغى القوانين أرقام (٩٦) لسنة ١٩٩٦، و(٢٠) لسنة ١٩٣٦، وقانون اتحاد الاذاعة والتلفزيون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٩، وتعديلاتها، وتلغى المواد التي تخص الصحافة في قانون الاحزاب رقم (40) لسنة 1977، وكلّ نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة ١٩٩
يستمر المجلس الأعلى للصحافة القائم قبل صدور هذا القانون في ممارسة اختصاصاته بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، وذلك لحين الانتهاء من تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة 200
إذا انتهت مدة أحد رؤساء مجالس الإدارة، أو رؤساء التحرير في المؤسسات والصحف القومية قبل تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، يصدر المجلس الأعلى للصحافة قرارًا بتكليف من يراه مناسبًا للقيام بأعمال المناصب التي انتهت مدد شاغليها، وذلك لفترة مؤقتة إلى حين صدور قرارات في هذا الشأن من الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة ٢٠1
يستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في ممارسة عملهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وإصدار قراراتها بتشكيل الجمعيات العمومية، ومجالس الإدارات الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بما لا يجاوز عامًا من تاريخ صدور القانون([1]).
مادة ٢٠2
يستمر اتحاد الإذاعة والتلفزيون القائم وقت صدور هذا القانون في ممارسة اختصاصاته إلى حين تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام. ويستمر شاغلو وظائف الإدارة العليا، والممتازة في الاتحاد والمؤسسات والشركات التابعة له في أداء مهام وظائفهم إلى حين توفيق الأوضاع، وتولي الهيئة الوطنية للإعلام مسؤوليتها، وذلك خلال مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة ٢٠3
تقوم المنشآت, والصحف، ووسائل الإعلام العامة والخاصة القائمة، بتوفيق أوضاعها من حيث الملكية، والشروط المهنية، والإدارية الواردة في هذا القانون في خلال مدة عام من صدوره.
مادة ٢٠4
تؤول أموال المجلس الأعلى للصحافة وممتلكاته إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتُنقل إليه الاختصاصات والمهام كافة التي كان يباشرها المجلس الملغي في ما يخص شئون الصحفيين.
مادة ٢٠5
تُعفى المؤسسات الصحفية القومية ووسائل الإعلم العامة من ديونها السيادية المستحقة للدولة ووزاراتها والهيئات التابعة لها، ما عدا الديون التجارية، وأصل الديون المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية.
مادة ٢٠6
يُنقل العاملون في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة للعمل في كلّ من الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفة، وامتيازاتهم المالية.
مادة ٢٠7
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره، وذلك بناء على اقتراح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
([1]) يستشار قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن اقتراح استكمال مدد مجالس الإدارات والجمعيات العمومية القائمة حاليا، طبقًا لأحكام هذا القانون.