أكتوبر 29, 2024

124 صحفيًا يطالبون بحقهم بإلغاء الخصم الضريبي من بدل التكنولوجيا

تقدم 124 صحفيًا من مختلف المؤسسات الصحفية مذكرة إلى الهيئة الوطنية للصحافة، يطالبون فيها بمعالجة التشوهات الضريبية التي طالت "بدل التكنولوجيا"، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل. 

وأوضح الصحفيون في مذكرتهم أن دمج هذا البدل مع الراتب الشهري في بعض المؤسسات يضع إجمالي ما يتحصل عليه الصحفي ضمن شرائح ضريبية مغايرة لما نص عليه القانون، مطالبين بتصحيح هذا الأمر لحين النظر في إلغاء الخصم الضريبي بشكل كامل.

وطالب الصحفيون بمعالجة وتصحيح الوضع الضريبي لبدل التكنولوجيا مع إلغاء الخصومات غير المستحقة عليه، ودعم الأوضاع الاقتصادية للصحفيين بالمؤسسات القومية

وجاء نص المذكرة المقدمة إلى الهيئة الوطنية للصحافة، على النحو التالي:

السادة/ الهيئة الوطنية للصحافة

تحية طيبة وبعد

بدايةً نعرب لسيادتكم عن خالص شكرنا للجهود التي تقدمونها في خدمة الصحافة القومية وسعيكم لتصحيح مسارها وتذليل العقبات التي تواجهها، سواء على المستوى الجماعي المتمثل في العمل على تطوير المؤسسات، أو على المستوى الفردي المتمثل في الارتقاء بأوضاع الصحفيين مهنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

وانطلاقًا من ذلك، وفي إطار السعي إلى تحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية.. فإننا نحن الموقعين أدناه، نرفع إلى سيادتكم مذكرتنا هذه مطالبين بمعالجة التشوهات الضريبية التي طالت "بدل التكنولوجيا"، وذلك لحين النظر في مطالبات وقف الخصم الضريبي بالكلية.

ونحيط سيادتكم علمًا، بأن دمج بدل التكنولوجيا مع الراتب الشهري في بعض المؤسسات يضع إجمالي ما يتحصل عليه الصحفي ضمن شرائح ضريبية مغايرة لما نص عليه القانون.. ذلك أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ نصت على ألا يتجاوز الخصم الضريبي من غير جهة العمل الأصلية على 10% من قيمة المبلغ.

يذكر أن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ (وتعديلاتها) والمنشورة في جريدة الوقائع المصرية - العدد 79 تابع (ب) بتاريخ 6 / 4 / 2015، نصت على أنه:

تسري الضريبة بسعر (10%) وفقاً لحكم المادة (11) من القانون علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر، بما في ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون.

وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج (2 مرتبات).

ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي.

وتعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يحصل منها العامل على أكثر من (50 %) من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد 8 و (10) و (13) من القانون، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (11) منه على المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج (3 مرتبات).

ويقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة (11) من القانون المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية.

وتسري الضريبة علي المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها وفقاً للأحكام العامة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها ، ووفقاً لسعر الضريبة المنصوص عليه في المادة 8 من القانون.

وبإنزال نص المادة على الواقع، يمكن ملاحظة أن النص غير مُطبق، إذ يتم دمج بدل التكنولوجيا مع الراتب المُتحصل عليه لتدخل ضمن شرائح ضريبية إجمالية أعلى بخصم أكبر، على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة.

ونلفت انتباه سيادتكم إلى أن كل ذلك يأتي بالإضافة إلى الخصم المفروض أصلا على بدل التكنولوجيا للصحفيين العاملين ببعض المؤسسات القومية، حيث يتم صرف البدل للزملاء بالمؤسسات "المستقلة" بقيمة 3900 جنيه، فيما يُصرف لبعض العاملين بالمؤسسات القومية بقيمة 3760 جنيهًا.. وهو ما يمثل تفرقة بين زملاء مهنة واحدة لا محل لها ولا مبرر.

وبناء عليه، فإننا نطالب سيادتكم بمعالجة وتصحيح الوضع الضريبي لبدل التكنولوجيا مع إلغاء الخصومات غير المستحقة عليه، ودعم الأوضاع الاقتصادية للصحفيين بالمؤسسات القومية.

كما تقدم أحمد سعد الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، بمذكرة لنقيب الصحفيين، حملت رقم وارد 5298 بتاريخ 29 / 10 / 2024. مطالبًا بالتدخل العاجل لنقيب الصحفيين، بصفته مسئولا عن التفاوض على حقوق الصحفيين لدى الهيئة الوطنية للصحافة، من أجل تفعيل صحيح القانون تطبيقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وجاء نص المذكرة كالآتي:

السيد نقيب الصحفيين الأستاذ/ خالد البلشي

السادة أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد،

نحيط سيادتكم علمًا بأن 124 صحفيًا قد تقدموا بمذكرة إلى الهيئة الوطنية للصحافة طالبوا خلالها بمعالجة التشوهات التي طالت بدل التدريب والتكنولوجيا بخصومات مخالفة للقانون.

ونلفت انتباه سيادتكم إلى أن المذكرة "المرفق نسخة منها ونسخة من الخطاب المسجل بعلم الوصول"، قد اشتملت على نص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتي حددت الخصم الضريبي على المبالغ المتحصل عليها من غير جهات العمل الأصلية بـ 10% فقط، وهو الأمر غير المعمول به خاصةً لدى المؤسسات القومية رغم كون بدل التدريب والتكنولوجيا يتم تحصيله من غير جهة العمل.

ونحن إذ نتقدم إلى سيادتكم بمذكرتنا هذه للعلم والإحاطة، نرجو من سيادتكم بصفتكم المسئول الأول عن التفاوض على حقوق الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية التدخل العاجل لدى الهيئة الوطنية للصحافة لتوجيه المؤسسات لتطبيق نصوص القانون ومعالجة التشوهات الضريبية خاصة في ظل أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site Logo
موقع نقابة ميتر هو موقع متخصص في الشأن النقابي، أسسه مجموعة من الصحفيين المصريين أعضاء الجمعية العمومية لربط الجمعية العمومية بمجلس النقابة وخلق حالة من التواصل بينهما، للمساهمة في الدفع بالمجلس نحو المزيد من التطور والتعاطي مع قضايا الصحفيين، وأيضا لمساعدة أعضاء الجمعية العمومية في اختيار أفضل المرشحين لمجلس نقابة الصحفيين الذين يكرسون جهودهم لصالح المهنة والجماعة الصحفية.
© جميع الحقوق محفوظة نقابة ميتر ٢٠٢٣
متوفرة تحت رخصة المشاع الإبداعي، 3.0 يتوجب نسب المواد الى « نقابة ميتر » - يحظر استخدام العمل لأية غايات تجارية - يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص